الشيخ محمد آصف المحسني

432

معجم الأحاديث المعتبرة

( 2 ) قطائع الملوك للإمام عليه السلام [ 6144 / 1 ] التهذيب : عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام عن علّي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داؤد بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قطالع الملوك كلّها لِلإمام وليس للناس فيها شيء « 1 » . تقدم في الباب الأول من أبواب مستحق الخمس قوله عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له . . . وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله . [ 6145 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : الإمام يُجْرِي ويُنَفِّلُ ويعطي ما شاء قبل أن تقع السِّهامُ وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم لم‌يجعل لهم في الفيء نصيبا وإن شاء قسّم ذلك بينهم « 2 » . أقول : احتمال كون الخبر مقطوعا أكثر من كونه مضمرا وأظن أن زرارة ذكر نظره مما سمعه من الإمام قوله : ينفل : أي يأخذ الامام لنفسه زائد أعلى الخمس أو يعطي غيره زائداً على الإنفاق والأجرة كما عن العلامة المجلسي رحمهم الله . ( 3 ) غنيمة الغزو الذي بغير أمر الامام كلّها له عليه السلام [ 6146 / 1 ] الكافي : علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السرية يبعثها الإمام عليه السلام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : ان قاتلوا عليها مع أمير أَمَّره الإمام عليهم أُخْرِجَ منها الخمس لله وللرسول وقُسِمَ بينهم أربعة أخماس وان لم‌يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ماغنموا للامام يجعله حيث أَحَبَّ « 3 » . أقول : لا دلالة للرواية على العنوان لِاحتمال إرادة ما حصل بأيدي العسكر من دون قتال أصلا إلّا أن يستفاد الحكم من قوله عليه السلام مع أمير أمرّه الامام فلاحظ . والله العالم . ( 4 ) ماسقي من الأنهار الخمسة فهو للامام [ 0 / 1 ] الفقيه : عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن جبرئيل كرى « 4 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 134 وجامع الأحاديث : 10 / 117 و 118 . ( 2 ) . الكافي : 1 / 544 وجامع الأحاديث : 1 / 118 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 43 وجامع الأحاديث : 10 / 120 . ( 4 ) . أي حفر حفراً شديداً كما قيل .